الشيخ عزيز الله عطاردي
22
مسند الإمام الصادق ( ع )
ثم يقول : بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 160 - 161 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 323 - 325 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 339 ، إلى 342 .